الشيخ محمد باقر الإيرواني
23
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
الفاقد معه : الصواب له ، أي للشرط أو الجزء . في هذا الحال : أي حال قيام الأمارة . ويجب الإتيان بالواجد . . . : وذلك بالقضاء أو الإعادة . ولا يخفى أن قضية إطلاق . . . : هذا شروع في بيان ما يقتضيه عالم الإثبات من الإجزاء وعدمه . على هذا : أي على السببية . بموافقته أيضا : أي كما كان هو مقتضى إطلاق دليل الحجية في باب الأمر الاضطراري . الكشف والطريقية : هما مترادفان ، وهكذا السببية والموضوعية . فأصالة عدم الإتيان . . . : المقصود من الأصالة المذكورة هو الاستصحاب بالشكل الذي أوضحناه ، ولا يوجد عندنا أصل بعنوان أصالة العدم في مقابل الاستصحاب ، بل كل مورد يعبّر فيه بأصالة العدم فالمقصود هو الاستصحاب . أجل إذا ثبت أن العقلاء لديهم أصل مستقل باسم أصالة العدم جاز دعوى كونه مقابلا للاستصحاب آنذاك ، ولكن ذلك غير ثابت . مقتضية للإعادة : وأما القضاء فتأتي الإشارة إليه بقوله : ( وأما القضاء فلا يجب . . . ) . واستصحاب عدم كون . . . : هذا إشارة إلى إشكال وجواب تقدمت الإشارة إليهما . وقد أجاب قدّس سرّه عن الاستصحاب المذكور بجوابين ، أحدهما أشار إليه بقوله : ( لا يجدي ولا يثبت . . . ) ، والآخر بقوله : ( وقد علم اشتغال . . . ) . في الوقت : التقييد بذلك لأن الكلام هو في وجوب الإعادة داخل الوقت ، وأما القضاء فيأتي الكلام عنه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . وتقدير العبارة : واستصحاب بقاء التكليف بالواقع داخل الوقت على عدم الفعلية . . .